الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

159

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

الأحوط هو عدم الحلّية إذا لم يكن ذبحه لمانع . الثالثة : أن يكون الشك فى أنه هل يدركه حياً أم لا مع فرض وجود المانع عن الوصول إليه و إن كان المفروض انه لو علم بالحياة لم يكن قادراً على الذبح ففى هذه الصورة أصالة بقاء الحياة إلى حين الوصول إليه و اصالة عدم الوصول إليه حتى الموت متعارضتان فالأصل هو عدم التذكية اللهم إلا ان يقال ان المقام و الصورة السابقة من مصاديق عدم الدرك و ان فرض أنه بمنظر منه بحيث يراه ولكنه كان بينه و بينه خندق يمنع عن الوصول إليه ولكنه غير خال عن التعسف . سؤال 333 . گوشت قربانى كه مستحب است بكشند و او را اضحيه مىگويند چگونه بايد مصرف شود ؟ جواب : ثلث گوشت قربانى ( اضحيه ) را به همسايگان بلكه به هركس كه صلاح ديدند ولو فقير نباشد صدقه بدهند و ثلث ديگر را به فقرا صدقه بدهند و ثلث آن را بر اهل و عيال خود مصرف نمايند « 1 » . سؤال 334 . ماهيهايى كه از دست و بازار مسلمان خريده مىشود چه به صورت كنسرو پخته‌شده و چه به صورت خام و پوست‌نكنده در صورتى كه شك داشته باشيم در اينكه آيا از قسم پولك‌دار است يا از قسم بدون پولك ( فلس ) آيا حلال است ؟ جواب : در آنچه از غير بازار مسلمين و دستشان گرفته مىشود احوط اجتناب است « 2 » . و اگر از

--> ( 1 ) تدلّ عليه روايات فى الوسائل ، ج 10 ، باب 40 من ابواب الذبح : - كروايات ( 13 ) صحيح ابى الصباح الكنانى و رواية ( 15 ) صحيحة حلبى . ( 2 ) الشك فى أن السمك هل له فلس أم لا ليس كوضوح الشك فى التذكية الذى يرجع فيه إلى يد المسلم و سوقه و يحكم بحليته و حيث أن الظاهر من الروايات الناهية عن أكل ما لا قشر له ( فى الوسائل ج 16 باب 8 من الاطعمة المحرمة ) هو أن شرط الحلية إحراز الفلس كما أن شرطها الآخر احراز التذكية و لكن الغاء الخصوصية على النصوص الدالة على أن اليد و السوق امارة التذكية و ان يد المسلم و سوقه امارة عند المتشرعة على أن عمله يكون مشروعاً و أنه يراعى جنبة الإسلام و لا اعتناء بالبعض النادر عندهم و لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق كما ورد هذا التعبير فى النصوص بالنسبة إلى التذكية و لا ردع عن الشرع عنه بل امضاه اذا قلنا بتنقيح المناط من نصوص الدال على امارية يد المسلم أو سوقه للتذكية و هذا يكون فى جميع ما يشترى من السوق سواء كان السمك مطبوخاً ( بنحو الكنسرو ) او غيره و ان كان الأحوط فيما يمكن رفع الشك بالنظر والفحص القليل هو الفحص . أو نقول ان الشبهة مصداقية و لا نتمسك بالعموم الدال على حرمة ما لا قشر له لعدم جواز التمسك بالعام فيها و الاصل يقتضى الحل و اصالة الحل لاتجرى فى مورد الشبهة فى التذكية لتقدم استصحاب عدمها الذى هو أصل موضوعى عليها و هذا الأصل مفقود فى مورد الشك فى وجود الفلس و عدمه فيكون مثل الشك فى كون هذا الماء طاهراً ليحل شربه أو نجساً ليحرم شربه فكل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه الذى ورد فى النص شامل له . فان قلت : هنا أيضاً يجرى اصالة عدم الفلس بالعدم الازلى و لعله لذا افتى بعض الأعاظم فى منهاجه بالحرمة عند الشك فى الفلس . قلت : مضافا الى عدم جريان الاصل الازلى و مضافا الى معارضته باصالة عدم الملاسة حين العدم أيضاً يختص هذا الاصل بما اذا لم‌يكن السوق امارة على الحلية كما اذا اخذ السمك من الماء فى الليل و لايدرى انه له القشر أم لا فإن الارتكاز فيه على الفحص أو معاملة الحرمة و إن كان من موارد الشك فى الحلية و يجرى فيه البرائة و الأحوط فى هذه الصورة عدم ترتيب اثر الحلية نعم ان هنا اصلًا آخر و هو اصالة عدم التذكية أيضاً فى مورد عدم وجود السوق و اليد و بيانه ان السمك الذى يؤخذ من الماء و لايكون فى مورده يد أو سوق و شك فى ان له القشر أم لا ، يكون الشك فى قابليته للتذكية و حيث انها لم‌تحرز نتمسك باصالة عدم التذكية . فإن قلت : عموم كون ذكاة السمك أخذه من الماء حياً يمنع عن جريانها كما عن بعضهم . قلت : هذا العموم يكون منطبقا مع احراز الشرائط التى يكون منها كون السمك مقشراً و لايجرى أصل فى مورد نفس الشرط حيث لا شبهة فيه حكماً بل الشبهة موضوعية فعلى هذا يكون السند للقول بالحرمة فى مورد الشك فى القشر هو اصالة عدم التذكية و معها يتضح لك أن السوق امارة التذكية فيما يؤخذ من السوق .